دائمًا ما يطالب الدفاع الحاضر عن المتهمين فى جلسات التجديدات للمتهمين فى قضايا الإرهاب والجنح، بإخلاء سبيل موكليه لتجاوز مدة حبسهم احتياطيًا، والحبس الاحتياطى هو إجراء تحفظى تستخدمه السلطة العامة للتحفظ على المتهم خشية هربه.
وفى هذا الأمر يقول الدكتور وليد وهبة المحامى، إن المشرع وضع حدًا لمدة الحبس الاحتياطى وإلا سقط بعدها الحبس، وهى مدة لا تزيد عن 6 أشهر إذا كانت عقوبة القضية جنحة، ولا تزيد عن 16 شهرًا إذا كانت الجريمة المعاقب عليها جناية، وسنتين إذا كانت الجريمة المعاقب عليها تصل للإعدام أو المؤبد، طبقًا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف وهبة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديل الجديد الذى طرأ على القانون بإضافة المادة 143 المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 2013، والذى نص فيها أن لمحكمة النقض أو محكمة الإحالة الى تنظر الموضوع إذا كان الحكم الصادر عقوبته الإعدام أو المؤبد فلها أن تحبس المتهم لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة