يبدأ اليوم الأربعاء، العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بعد نشرها أمس بالعدد 251 من الوقائع المصرية.
وأشار شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن التعديلات الصادرة بقرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 تضمنت تنظيم تداول حق الأولوية عند زيادة رأسمال الشركات المقيد لها أسهم وشركات الاكتتاب العام، وشملت أيضاً اشتراط موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستحواذ على ما يزيد عن نسبة الثلث فى رأس مال أى شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10 % من حجم السوق المعنى.
وكشف شريف سامى، أنه تنفيذاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية، فإن مجلس إدارة الهيئة سيصدر فى أول اجتماع قادم الضوابط الخاصة بالموافقة على حالات الاستحواذ على ما يزيد عن نسبة الثلث فى رأس مال أى شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10 %.
ونصت المادتين المضافتين إلى اللائحة التنفيذية (328 مكرر و328 مكرر أ) على أنه يحظر على أى شخص طبيعي أو اعتباري أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من الشركات التي تمارس أياً من النشاطين أو أي نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة ، طبقا للضوابط التي يحددها ، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك.
وأوضح رئيس الهيئة، أن تعديل المادة (30) من اللائحة التنفيذية جعل تداول حق الأولوية فى الاكتتاب منفصلاً عن الأسهم الأصلية وجوبياً عند زيادة رأس مال شركة، بعد أن كان اختيارياً تبت فيه الجمعية العامة للشركة. وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين، ولا يتعارض ذلك مع ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال فى حالة استقطاب مساهم استراتيجي ترى أن له قيمة مضافة للشركة.
وأكد شريف سامى، أن حق الأولوية في الاكتتاب يتيح لمساهمى الشركة الاكتتاب فى أسهم الزيادة، خلال الفترة المحددة فى الاكتتاب كل بنسبة مساهمته، ويجوز للمساهم غير الراغب فى زيادة مساهمته فى الشركة أو الذي لا تتوافر لديه الموارد للدخول فى الاكتتاب التصرف فى هذه الحقوق بقيمة محددة بدلاً من عدم استفادته منها، ويقوم مشترى حق الأولوية فى الاكتتاب بالحلول محله فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة أو التصرف فيها للغير طوال فترة تداول هذه الحق.
وتسقط حقوق الاكتتاب التي تم شرائها في حالة عدم قيام مشتريها بالتصرف فيها بالبيع خلال فترة تداولها، والتى لا تزيد عن شهر، وكذلك في حالة عدم اشتراكه فى الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة