وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون، المقدم من النائب بدير عبد العزيز موسى، بتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، والذى يفرض ضريبة قدرها 6 جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن: "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق".
فيما نصت المادة الثانية على أن: "تفرض ضريبة قدرها ستة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق".
ونصت المادة 3 على أن تورد هذه الضريبة لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية".
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح قانون أن المأذون أو الموثق يعد فى نظر القانون موظف عام ولكن لا يتقاضى أجر من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام وغير قادر على التهرب من أدائها وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام.
وأشارت إلى أن المأذون والموثق دائم على التهرب من الضرائب ويطعن على التقدير ويدخل فى قضايا أمام المحاكم ولجان طعون وتنتهى فى النهاية بإعفائه، وأنه فى ظل التحديات الصعبة التى تواجه وزارة المالية فى تحصيل الضرائب، ففى هذا القانون لا يستطيع المأذون والموثق الهروب من دفعها، وسوف تحصل شهريا وتدر دخل كبير جدا لوزارة المالية دون التأثير على المأذون كثيرا.
كما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن عدد المأذونين والموثقين، يبلغ 7500 مأذون وموثق، وعدد عقود الزواج بلغت 909350 فى عام 2013 بينما بلغ عدد عقود الطلاق فى نفس العام 162583، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهو ما يوفر مليارات الجنيهات للموازنة العامة للدولة ويساهم فى سد عجز الموزانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة