وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على المواد 62 و63 و64و65 من مشروع قانون الإدارة المحلية .
وتنص المادة 62 على أنه: " لا يسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أى إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفى جميع الحالات يبلغ المجلس نتيجة التحقيق.
ويتعين موافقة المجلس المحلى قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التى يعمل بها عضو المجلس المحلى أن تيسر له أداء الواجبات العضوية، وذلك طبقاً للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلى فقط فى وظائف الوحدات المحلية أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائى أو بناء على قانون".
كما وافقت اللجنة على المادة (63) والتى تنص على أن: "يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو مجلسها المحلى، وزوجته وأولاده".
ووافقت اللجنة على المادة 64 والتى تنص على أن:
"يحظر على عضو المجلس المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة أو إذا كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً عمن له فيها مثل هذه المصلحة".
ووافقت اللجنة أيضا على المادة 65 والتى تنص على أن: "يقبل المجلس المحلى استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفى هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة