وقال الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة وأمين صندوق نقابة الصيادلة، إن النقابة رفعت دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية قانون الحوافز، لكونه أهدر حقوق الصيادلة وذلك بإلغاء حافز الإشراف على الدرجة الثالثة، ومنهم صيادلة التفتيش والتموين الطبى ومراقبة العهد والمخازن والجودة والوقائى، إلى جانب استثناء الصيادلة من بدل النوبتجيات.
وأكد، خلال بيان أصدرته النقابة، أن النقابة تستند فى الطعن بعدم دستورية القانون على عدة نقاط أهمها اعتماد معيار غير دستورى فى تحديد نسب الحوافز والبدلات وهو معيار السنوات الدراسية.
وأضاف: "أن القانون صدر وتضمن تمييزا بين الفئات خاصة فيما يتعلق بحوافز المناطق النائية والإشرافيين والسهر والمبيت الأمر الذى يتعارض مع الدستور وجميع القوانين المعمول بها، كما استثنى القانون الصيادلة العاملين بشركات قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة الجامعية والتأمين الصحى والمؤسسات العلاجية، موضحا أن القانون يشوبه أيضاً مخالفة أخرى للدستور حيث لم يأخذ رأى النقابة فى هذا القانون، بالإضافة إلى أن كافة التوصيات التى تم تقديمها إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة لم يؤخذ بها.
وأشار إلى أن قانون تنظيم شئون المهن الطبية أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع أعضاء الفريق الطبى دون مبرر مشروع.
موضوعات متعلقة:
- "الصيادلة" تطالب بإصدار قرار بأحقية أعضائها فى تولى مناصب قيادية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة