قالت دار الإفتاء، إن الأصل فى اقتناء الكلاب المنع، ويُستَثنى من ذلك الضرورات والحاجات؛ لأن الحاجات تُنَزَّل منزلة الضرورة، وذلك لأن الله تعالى لم يجعل علينا فى الدين من حرج، ولذلك سمح الشارع باقتناء الكلاب التى يحتاج إليها المكلف فى أمور حياته وعمله، قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ((مَن أَمسَكَ كَلبًا فإنه يَنقُصُ كُلَّ يَومٍ مِن عَمَلِهِ قِيراطٌ إلا كَلبَ غَنَمٍ أو حَرثٍ أو صَيدٍ)).
وأضافت الدار فى ردها على سؤال: "هل يجوز تربية الكلب فى البيت للحراسة أو الاستعانة به على قضاء الحوائج أو التسلية لمن يعيش وحيدًا؟ وما الحكم فى نجاسته؟": "نجاسة الكلب مسألة خلافية فالجمهور على نجاسته، والمالكية على طهارته، ولكلٍّ دليلُه ومستنَدُه، فإن كان الشخص فى حاجة شديدة إلى من يقوم بأموره، ولا يجد من الآدميين من أقاربَ أو معارفَ أو غيرهم، فله حينئذ اقتناؤه للحاجة، والأخذ برأى المالكية فى طهارة جسم الكلب، وعليه أن يحرص على تطهير الأوانى التى يَلِغُ فيها-أى يشرب فيها- سبع مرات إحداهن بالتراب".
دار الإفتاء: الأصل فى اقتناء الكلب المنع ويجوز اقتناؤه للصيد
الإثنين، 02 نوفمبر 2015 02:37 ص
كلب يحرس أغنام
كتب لؤى على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة