قال الدكتور سيف الله إمام، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان، أصدر القرار الوزارى رقم 172 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم وتداول المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية.
وأكد إمام لـ "اليوم السابع" أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، بهدف منع تسرب الأدوية المخدرة إلى الأسواق.
وأشار أمين الصندوق أن القرار يلزم مستوردى المستحضرات إخطار الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بالخطة الإستيرادية والحصول على موافقتها قبل دخولها للبلاد، على أن يقوم التفتيش الصيدلى بمراقبة الكميات التى يتم استيرادها، كما يلزم القرار مصانع الأدوية المحلية بإخطار ذات الإدارة بالخطة الشهرية للإنتاج قبل البدء فى تشغيلة حتى يتسنى للإدارة مراقبة جميع مراحل التصنيع والتخزين.
وأكد أن القرار يحظر توزيع تلك المواد إلا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية وفروعها، وعلى الشركات المستوردة أو المنتجة لهذه المواد تسليمها بالكامل للشركة المصرية لتجارة الأدوية، كما يحرم الشركات المصنعة أو المستوردة من حصتها السنوية من الخامة الداخلة فى التصنيع، فى حال ثبوت بيع تلك المستحضرات أو تسليمها لأية جهة بخلاف الشركة المصرية، كما سيتم إبلاغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة