خلي بالك.. حظر إصدار أوراق لها مظهر النقد أو تشبهه

السبت، 26 سبتمبر 2026 01:00 ص
خلي بالك.. حظر إصدار أوراق لها مظهر النقد أو تشبهه عملة ورقية - أرشيفية

كتبت إسراء بدر

نصت المادة 58 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه ويجب أن تحول أوراق النقد توقيع المحافظ.

حظر إصدار أوراق يكون لها مظهر النقد أو تشبه

فيما نصت المادة 59 على أنه يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأى صورة من الصور.

ونصت المادة 60 على أن يكون للنقد الذى يصدره البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة، كما جاءت المادة 61 لتنص على أنه يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة