أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم البيع بالتقسيط وشروط صحته، موضحًا الضوابط الشرعية لهذه المعاملات.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن البيع بالتقسيط جائز ولا مانع منه شرعًا، بشرط وجود اتفاق واضح ومحدد بين البائع والمشتري.
شروط صحة البيع بالتقسيط
وأضاف أن من شروط صحة البيع بالتقسيط تحديد مكان ووقت التسليم، وموعد السداد، وقيمة المقدم إن وُجد، وعدد الأقساط ومدتها، سواء كانت أسبوعية أو شهرية أو غير ذلك، بما يمنع حدوث أي نزاع مستقبلي، مؤكدًا أن "العقد شريعة المتعاقدين" ويلتزم كل طرف بما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أنه لا يجوز اشتراط غرامة تأخير على الأقساط، لأن ذلك يُعد من الربا، حيث إن الدين المؤجل لا يجوز زيادته مقابل التأخير في السداد.
وأكد أنه يمكن للبائع أن يضمن حقه بوسائل مشروعة، مثل طلب كفيل أو ضامن يلتزم بالسداد في حال تعثر المشتري، موضحًا أنه إذا قام الضامن بالسداد، يحق له الرجوع على المشتري بما دفعه.
ولفت إلى أنه في حال حدوث نزاع أو تأخير شديد، يمكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر، لكن لا يجوز من البداية تضمين العقد شرط زيادة مالية مقابل التأخير.