التموين: ضوابط جديدة لتنظيم عمل المخابز البلدية والبدالين التموينيين

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026 09:55 ص
التموين: ضوابط جديدة لتنظيم عمل المخابز البلدية والبدالين التموينيين وزارة التموين والتجارة الداخلية

0:00 / 0:00
مدحت وهبة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 165 لسنه 2026  بشأن  تعديل بعض أحكام القرار رقم 228 لسنة 2018، بشأن تنظيم عمل المخابز البلدية ومحال البقالة التموينية، وذلك في إطار تشديد الرقابة وضبط منظومة الدعم.

 

وزرة التموين تحدد ضوابط لتنظيم عمل المخابز البلدية والبدالين التموينيين

ونص القرار على استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة، حيث قررت المادة الأولى أنه لا يجوز للمرخص له بنشاط مخبز بلدي توكيل غيره في تشغيل أو إدارة المخبز أو التنازل عن النشاط المرخص به.

كما حظر القرار على أي شخص العمل كمدير لمخبز أو مشرف على أعمال فنية فيه أو أن يكون نائباً أو وكيلاً في إدارته، قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وفقاً لعقد مصدق على توقيعه بأحد مكاتب التوثيق، وبعد تسوية حساباته المالية طرف الهيئة العامة للسلع التموينية.

 

شروط إدارة المخابز البلدية

وحدد القرار ثلاثة شروط أساسية فيمن يتم التنازل لصالحه أو من يعين مديراً مسئولاً أو مشرفاً أو وكيلاً، وهي أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفاً عاماً أو مكلفاً بأداء خدمة عامة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية ما لم يرد إليه اعتباره.

وأكد القرار أن ترخيص المدير المسئول أو المشرف الفني أو الوكيل أو النائب يكون ترخيصاً شخصياً لا يسري إلا بالنسبة للمخبز الممنوح بشأنه، ويلغى في حالة وفاة المرخص له أو فقده شرطاً من شروط الترخيص.

 

شروط إدارة محلات البقالة التموينية

كما  نصت المادة الثالثة  من القرار على نفس الضوابط بالنسبة للبدالين التموينيين، حيث لا يجوز للبدال التمويني توكيل غيره في تشغيل أو إدارة محله أو التنازل عن النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وتسوية حساباته المالية.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة