فى حكم سابق أكدت محكمة النقض، في حكم يُستند إليه في قضايا تبديد المنقولات الزوجية، أن المشغولات الذهبية لا تُعد جزءًا من قائمة المنقولات، وقضت بتبرئة زوج من تهمة تبديد الذهب، استنادًا إلى طبيعته القانونية والعرفية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، الصادر في الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية، أن الذهب يُعد من المتعلقات الشخصية الخاصة بالزوجة والمخصصة للزينة، ويظل في حيازتها الفعلية، وهو ما ينتفى معه قيام حيازة الزوج له أو سيطرته عليه.
وأضافت المحكمة أن مساءلة الزوج جنائيًا عن تبديد المشغولات الذهبية لا تستقيم قانونًا أو عرفًا، طالما لم يثبت تسلمه لها على سبيل الأمانة، وهو ما يجعل الذهب خارج نطاق المنقولات الزوجية محل جريمة التبديد وفقًا لما انتهى إليه الحكم.