أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عددًا من الضوابط القانونية المنظمة لإقامة المنشآت وممارسة الأنشطة على مجرى نهر النيل وفروعه، وفقًا لأحكام القانون رقم 130 لسنة 1957 بشأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.
المنطقة المحظورة
وأوضحت الجمعية أن المنطقة المحظورة هي المنطقة التي يحظر فيها إجراء أي أعمال أو إقامة منشآت أو غيرها، ويُستثنى من ذلك أعمال النفع العام، بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة، وتتمثل في المنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.
المنطقة المقيدة
أما المنطقة المقيدة، فهي المنطقة التي لا يجوز إجراء أي أعمال أو ممارسة أنشطة بها إلا بعد موافقة الوزارة، وتمتد خارج خط التهذيب لمسافة تتراوح بين 30 و80 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.
وأضافت الجمعية أن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري تشمل مجرى نهر النيل وجسوره، بما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور، ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو للغير.
وأشارت الفتوى إلى أن حماية مجرى نهر النيل وجسوره تتم من خلال لجنتين تشكلان بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، وتضمان ممثلين عن الجهات المعنية من شاغلي الدرجات العليا على الأقل.
وتختص اللجنة الأولى بالتنسيق الدائم بشأن تراخيص ممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها، بينما تتولى اللجنة العليا بحث الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي.
ويحدد قرار تشكيل اللجنتين اختصاصاتهما ونظام عملهما، على أن تعتمد توصياتهما من الوزير المختص.
وشددت الجمعية العمومية على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو إجراء أعمال داخل المنطقة المحظورة أو على جسور نهر النيل وفرعيه، مع استثناء أعمال النفع العام، شريطة الحصول على موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي واللجنة العليا للتراخيص، واعتماد الوزير المختص، والالتزام بالاشتراطات التي تحددها الوزارة.
وأوضحت أن إجراءات الموافقة على تلك الأعمال تتم خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.
وحظرت إقامة أي براطيم، سواء كانت ثابتة أو متحركة، ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه.
وأجازت الفتوى، بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص والحصول على موافقة الوزارة، إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة، وفقًا للنماذج التي تعدها الوزارة.
وحظرت إنشاء أي عائمات جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وفي حالة صدور الترخيص، تُنفذ أعمال إنشاء العائمات وصيانتها من خلال الورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، مع إعفاء وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من شرط الحصول على هذه الموافقة.