نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 224 لسنة 2026 والذى تضمن:
(المادة الأولى): تزال صفة النفع العام عن قطع الأراضى لمملوكة للدولة ملكية عامة تحت إشرف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، المبينة فيما بعد ، الكائنة ناحية محافظة كفر الشيخ ، وتخصص لصالح محفظة كفر الشيخ ، وذلك على النحو الآتي :
قطعة أرض بمساحة ٦٠,١٨ فدان تقريبًا تعادل ٢٥٢٨٢٢م
٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل (١ ) .
قطعة أرض بمساحة ١١٢,٤٩ فدان تقريبًا تعادل ٤٧٢٥٦٢م
٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل (٢) .
قطعة أرض بمساحة ١٩٥,٠٨ فدان تقريبًا تعادل ٨١٩٥١٩م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل (٣ ) .
قطعة أرض بمساحة ١٧,١٦ فدان تقريبًا تعادل ٧٢١٠٦م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٤ ) .
قطعة أرض بمساحة ١١,٣٨ فدان تقريبًا تعادل ٤٧٨٢٠م
٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٥) .
قطعة أرض بمساحة ١٥,٢٨ فدان تقريبًا تعادل ٦٤١٨٦م
٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٦) .
قطعة أرض بمساحة ٣٠,٦٢ فدان تقريبًا تعادل ١٢٨٦٣١م
٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٧) .
قطعة أرض بمساحة ١٥٫٧ فدان تقريبًا تعادل ٦٥٩٥٩م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٨ ) .
قطعة أرض بمساحة ٣,٧٦ فدان تقريبًا تعادل ١٥٧٩٣م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٩ ) .
قطعة أرض بمساحة ١٣,٨٨ فدان تقريبًا تعادل ٥٨٣١١م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٠ ) .
قطعة أرض بمساحة ٨٦,٦١ فدان تقريبًا تعادل ٣٦٣٨٤١م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١١ ) .
قطعة أرض بمساحة ١٥,٧٨ فدان تقريبًا تعادل ٦٦٢٨٠م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٢ ) .
قطعة أرض بمساحة ٧١,١ فدان تقريبًا تعادل ٢٩٨٦٦١م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٣ ) .
قطعة أرض بمساحة ٧٠,٦٤ فدان تقريبًا تعادل ٢٩٦٧٤٤م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٤ ) .
قطعة أرض بمساحة ٦٣,٣٦ فدان تقريبًا تعادل ٢٦٦١٥٦م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٥ ) .
قطعة أرض بمساحة ١,٨٧ فدان تقريبًا تعادل ٧٨٧٣م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل (١٦ ) .
قطعة أرض بمساحة ٣٧,٧٦ فدان تقريبا تعادل ١٥٨٦٠٩م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٧) .
قطعة أرض بمساحة ٨,٨٦ فدان تقريبًا تعادل ٣٧٢١٠م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٨ ) .
قطعة أرض بمساحة ٢٧,٧١ فدان تقريبًا تعادل ١١٦٤٠٧م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٩ ) .
قطعة أرض بمساحة ١١,٤٩ فدان تقريبًا تعادل ٤٨٢٥١م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٠ ) .
قطعة أرض بمساحة ٢٣,٤٩ فدان تقريبًا تعادل ٩٨٦٦٦م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢١ ) .
قطعة أرض بمساحة ٥,٧٧ فدان تقريبًا تعادل ٢٤٢٢٥م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٢ ) .
قطعة أرض بمساحة ٩,٩٧ فدان تقريبًا تعادل ٤١٩٠٢م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٣ ) .
قطعة أرض بمساحة ٤,٨٦ فدان تقريبًا تعادل ٢٠٤٠١م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٤ ) .
قطعة أرض بمساحة ١٧,١٩ فدان تقريبًا تعادل ٧٢١٩٩م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٥ ) .
( المادة الثانية ): تُزال صفة النفع العام عن قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة تحت إشراف جهاز حماية وتتمية البحيرات والثروة السمكية ، المبينة فيما بعد ، الكائنة ناحية محافظة البحيرة ، وتخصص لصالح محافظة البحيرة ، وذلك على النحو الآتي :
قطعة أرض بمساحة ٢٨,٨٢ فدان تقريبًا تعادل ١٢١٠٦٢م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٦) .
قطعة أرض بمساحة ٧,٣٥ فدان تقريبًا تعادل ٣٠٨٧٢م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٧ )
قطعة أرض بمساحة ٥٧,٢٣ فدان تقريبًا تعادل ٢٤٠٤١٢م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٨ ) .
قطعة أرض بمساحة ١٥,٦٤ فدان تقريبًا تعادل ٦٥٦٩٠م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٩ ) .
قطعة أرض بمساحة ٥٥,٠١ فدان تقريبًا تعادل ٢٣١٠٨٢م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٣٠ ).
( المادة الثالثة ): تقوم محافظتا كفر الشيخ والبحيرة ، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة ، بإدارة واستغلال والتصرف فى قطع الأراضى المخصصة لها فى هذا القرار ، فى الأنشطة العمرانية المختلفة ونشاط الاستصلاح والاستزراع ، بحسب الأحوال ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن فى إطار الضوابط الآتية :
مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة على هذه المساحات ، وذلك بحصرها على الطبيعة وتحديد التواجدات عليها (أوضاع اليد المستقرة)والتعاقدات المبرمة (إيجار / بيع ابتدائى - نهائى) وأوجه استخدامها طبقا للعقود لمبرمة وحصر أى تغييرات فى استخداماتها وتحديد المساحات الفضاء والمتخللات .
تحصيل مستحقات الدولة المالية المترتبة على هذه المساحة وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .