سجن وغرامة 300 ألف جنيه.. ماذا يقول القانون عن انتحال صفة الغير إلكترونيًا؟

الجمعة، 12 يونيو 2026 10:08 ص
سجن وغرامة 300 ألف جنيه.. ماذا يقول القانون عن انتحال صفة الغير إلكترونيًا؟ ماذا يقول القانون عن انتحال صفة الغير إلكترونيًا؟

كتب - أحمد عبد الهادي

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات مشددة لمواجهة جرائم انتحال الشخصية عبر الوسائل الإلكترونية، سواء تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين أو جهات اعتبارية، في إطار حماية الهوية الرقمية ومنع إساءة استخدام مواقع التواصل والحسابات الإلكترونية.

العقوبة القانونية.. 
 

 

ووفقًا لأحكام القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

وتتضاعف العقوبة إذا استخدم الجاني الحساب أو الموقع المنتحل في الإساءة إلى الشخص المنسوب إليه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما شدد المشرع العقوبة إذا وقعت الجريمة على إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أو الجهات الحكومية، إذ تصل العقوبة إلى السجن، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر انتحال الهوية الرقمية واستغلال الحسابات الوهمية في التشهير أو التضليل أو الإضرار بالغير.

 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة