تعرف على رخص قيادة مركبات النقل البطىء وشروط استخراجها طبق قانون المرور

الأربعاء، 10 يونيو 2026 08:00 ص
تعرف على رخص قيادة مركبات النقل البطىء وشروط استخراجها طبق قانون المرور تعرف على رخص قيادة مركبات النقل البطىء وشروط استخراجها

كتب عبد الرحمن سيد

حدد قانون المرور الحالى، مجموعة من رخص قيادة مركبات النقل البطىء مع تحديد شروط استخراج الرخصة الخاصة بهم والالتزام بمواد القانون منعا للمسألة القانونية وفى السطور التالية نلخصها ضمن مود القانون وهى : 

 

-مادة ( 48)


والتى حددت أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطئ هى :


-رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى


-رخصة قيادة عربة نقل


-رخصة قيادة دراجة نقل

 

شروط استخراج تلك الرخص ويشترط فى طالب الترخيص أن تتتوافر فيه الشروط الآتية :


-ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية.


-لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.


-إجتياز إختبار فنى فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه.


ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.


وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والجهة التى تتولاه و المستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقيق من توافر الشروط المطلوبة وخاصة شروط اللياقة الصحية ، ونظام الإختبار الفنى وتحدد النماذج اللازمة للترخيص


ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب أن تكون العلامات ظاهرة وبياناتها واضحة


وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقيق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.

 

المادة ( 49)


تسرى رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من تاريخ صرفها.


وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسرى على رخص قيادة مركبات النقل البطئ أحكام المواد 36، 38 ، 41، 42 من هذا القانون . وفى جميع الأحوال التى يجوز فيها إلغاء ترخيص القيادة لمخالفة أحكام هذا القانون أو سحبه أو وقفه تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة المركبة ذاتها أو تحسب أو توقف لذات المدة المقررة.

 

المادة ( 50)
-لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من أضرار


ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من أضرار للغير وللصغير نفسه
ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى يزاوله فيه


وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة