مشروع قانون الأسرة الجديدة يلزم الجهات بتقديم بيان بالدخل الحقيقي للمطلق

الإثنين، 04 مايو 2026 07:30 م
مشروع قانون الأسرة الجديدة يلزم الجهات بتقديم بيان بالدخل الحقيقي للمطلق إلزام الجهات بتقديم بيان بالدخل الحقيقي للمطلق

كتب: كامل كامل

نظم الباب السابع من مشروع قانون الأسرة الذي انفرد “اليوم السابع” بنشر نصه كاملًا، أحكام النفقة الزوجية، والتي جاءت في 12 مادة متتالية تضبط استحقاقها وضوابط تقديرها.

 

نفقة الزوجة

ونصت المادة (48) من مشروع القانون على أن نفقة الزوجة تجب على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، حتى وإن كانت موسرة، كما لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

نفقات العلاج

وعرّفت المادة (49) نفقة الزوجة بأنها تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ونفقات العلاج، وكل ما يقضي به الشرع أو جرى به العرف.


وأكدت المادة (50) أن خروج الزوجة من مسكن الزوجية في الأحوال المباحة شرعًا، أو للعمل المشروع باعتباره حقًا أصيلًا لها، لا يُعد سببًا لسقوط النفقة، ما لم يثبت أن ذلك يضر بمصلحة الأسرة.

وبحسب المادة (51)، تُعد نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين كتابة، كما لا تُقبل دعوى المطالبة بنفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

ونصت المادة (52) على عدم جواز تمسك الزوج بالمقاصة بين نفقة الزوجة وأي دين له عليها إلا فيما يزيد على احتياجاتها الضرورية، كما يجوز للزوج بعد الحكم النهائي أن يخصم ما سبق أن أداه من نفقة مؤقتة. وفي المقابل، يحق للزوجة طلب احتساب نفقتها من دين عليها لزوجها حتى دون موافقته.

ومنحت المادة (53) دين نفقة الزوجة امتيازًا على جميع أموال الزوج، متقدمًا على غيره من ديون النفقات، ويتم استيفاؤه قبل المصروفات القضائية والمستحقات الحكومية.

وأوضحت المادة (54) أن تقدير النفقة يكون وفق حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا، على ألا تقل في حالة العسر عن الحد الذي يفي بالحاجات الضرورية للزوجة، مع إتاحة طلب نفقة مؤقتة من المحكمة حال توافر شروط الاستحقاق.

وقضت المادة (55) بعدم قبول دعاوى زيادة أو نقص النفقة بسبب تغير حال الزوج إلا بعد مرور عام على فرضها، ما لم تطرأ ظروف استثنائية يقدرها القاضي، على أن يُعمل بالتعديل من تاريخ الحكم.

وأجازت المادة (56) للقاضي، في حال تعذر حصول الزوجة على نفقتها بسبب إعسار الزوج، أن يأذن لها بالإنفاق على نفسها إن كان لها مال، ويُعد ما تنفقه دينًا على الزوج، أو إلزام من تجب عليه نفقتها شرعًا بالإنفاق عليها مع حق الرجوع على الزوج. كما يحق لها الاقتراض بإذن المحكمة، ويكون للدائن الرجوع على الزوج.

ونصت المادة (57) على أنه إذا أعسر الزوج وطلبت الزوجة التطليق لذلك وقضى القاضي به، فلا تستحق نفقة بعد الطلاق.


وألزمت المادة (58) الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم بيان بالدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة، يشمل كافة عناصر الأجر، خلال 15 يومًا من طلب المحكمة، كما أجازت الاستعلام عن دخول العاملين بالخارج عبر القنوات الدبلوماسية وفق الاتفاقيات الدولية.

وأقرت المادة (59) جواز الكفالة بالنفقة الماضية والحاضرة والمستقبلية للزوجة، سواء كانت مفروضة قضائيًا أو بالتراضي أو لم تُفرض بعد، بما يضمن تعزيز وسائل ضمان استيفاء الحقوق.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة