بعد إحالته لجنة السياحة بـ"النواب"..ننشر النص الكامل لمشروع قانون إنشاء هيئة عامة لمسار العائلة المقدسة.. يعزز سياحة الحج الديني عالميا على أرض مصر.. ومجلس الهيئة يضم فى عضويته 12 وزارة والكنيسة الأرثوذكسية

الإثنين، 04 مايو 2026 12:30 م
بعد إحالته لجنة السياحة بـ"النواب"..ننشر النص الكامل لمشروع قانون إنشاء هيئة عامة لمسار العائلة المقدسة.. يعزز سياحة الحج الديني عالميا على أرض مصر.. ومجلس الهيئة يضم فى عضويته 12 وزارة والكنيسة الأرثوذكسية النائب عمرو درويش

كتب كامل كامل

أحال المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مُقدم من النائب عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة، إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وينشر اليوم السابع، نص مشروع القانون، إذ أكد النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون يقدمه للقيادة السياسية والدولة على أنه مشروع قومي وليس مشروع قانون عادي، مشيرا إلي أن مشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من أحد أهم مسارات الحج المسيحي في العالم.


وأوضح درويش، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن مسار العائلة المقدسة في مصر يمتد لنحو 3500 كيلومتر، ويشمل 25 نقطة في 8 محافظات، من بينها القاهرة والمنيا وأسيوط والدقهلية، ما يجعله مشروعًا قوميًا متكاملًا يحتاج إلى كيان موحد لإدارته وتطويره.


وأشار إلى أن المشروع يأتي في ضوء إدراج رحلة العائلة المقدسة على قوائم التراث غير المادي لليونسكو، ومباركة بابا الفاتيكان للمسار، بما يعزز فرص مصر في جذب مئات الآلاف من الزائرين سنويًا، خاصة في إطار تنامي سياحة الحج الديني عالميًا.


وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى إدارة وتطوير واستثمار مسار العائلة المقدسة، إلى جانب طرح الفرص الاستثمارية المرتبطة به، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزائرين.


كما تستهدف الهيئة توحيد الجهود بين الجهات المعنية، ووضع سياسات منظمة للزيارات، والترويج الدولي للمسار عبر أدوات حديثة، بما يسهم في زيادة العوائد السياحية ودعم الاقتصاد الوطني.


ويتضمن مشروع القانون تحديد موارد الهيئة، والتي تشمل الاعتمادات الحكومية، وعوائد استثمار الأراضي والمنشآت، ورسوم الزيارات، إلى جانب المنح والتبرعات، بما يضمن استدامة التمويل اللازم لتطوير المسار.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

نص مشروع القانون
مشروع قانون رقم (          ) لسنة 2026
بشأن إنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية،
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي لعمل الهيئة والتدرج الزمني لذلك.
(المادة الثانية)
تهدف الهيئة إلى إدارة وتطوير واستثمار مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ولها في سبيل ذلك:
1. إحياء التراث الكتابي.
2. إبراز تاريخ مصر الحضاري والمقومات السياحية المتنوعة.
3. طرح الفرص الاستثمارية (فندقية، خدمية، تجارية) وتقديم المعونة الفنية والتسويقية والمساهمة مع الشركات والمنشآت في مجال التنشيط السياحي.
4. إزالة المعوقات التي تعترض نمو الحركة السياحية، والعمل على زيادة العوائد الاقتصادية.
5. القيام بكافة أعمال البنية التحتية والترميم لمسار العائلة المقدسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(المادة الثالثة)
تتكون موارد الهيئة من:
1. الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2. عوائد استثمار الأراضي والمنشآت التابعة لها أو الواقعة تحت ولايتها.
3. رسوم الزيارات والخدمات التي تقدمها الهيئة في نقاط المسار.
4. المنح والهبات والتبرعات والاعانات وذلك وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.
5. القروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
6. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق مع طبيعتها.


(المادة الرابعة)
أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري
(المادة الخامسة)
يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة، وباتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة، وفي إطار تحقيق أهداف الهيئة
(المادة السادسة)
تُنقل تبعية الأراضي والمنشآت السياحية (غير الأثرية) الواقعة في نطاق نقاط المسار بقرار من رئيس مجلس الوزراء من المحافظات المعنية إلى الهيئة، بعد العرض من الوزير المختص بشئون التنمية المحلية، لضمان وحدة الإدارة والتنفيذ.
(المادة السابعة)
يتولى إدارة الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة مجلس إدارة يٌشكل على النحو التالي:
1- رئيس مجلس الإدارة.
2- أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين ممثلي الوزارات التالي ذكرها من الدرجة الممتازة:
- الدفاع والإنتاج الحربي.
- السياحة والآثار.
- الطيران المدني.
- التنمية المحلية.
- الثقافة.
- المالية.
- النقل والمواصلات.
- التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
- الاستثمار والتعاون الدولي.
3- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
4- ممثل عن الاتحاد العام للغرف السياحية.
5- ممثل عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
6- ممثل عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
7- ثلاثة من ذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة.
ولمجلس إدارة الهيئة الاستعانة بأي من الوزارات أو الجهات أو الهيئات التي تحتاجها في سبيل تحقيق أهدافها.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالسياحة والآثار، قراراً بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافأة المقررة لهم.
(المادة الثامنة)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى إدارتها، وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها، وفي إطار الخطة العامة للدولة. ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للهيئة بما يضمن تحقيق أهدافها.
2- وضع خطة متكاملة لتحقيق متطلبات تنمية مناطق مسار العائلة المقدسة المستهدفة.
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الخاص.
4- اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تكفل تنفيذ مشروعات التنمية بمناطق مسار العائلة المقدسة التابعة للهيئة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها.
5- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تقدم عن سير عمل الهيئة والمشروعات المقامة بمناطق مسار العائلة المقدس، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- وضع نظام للرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية العالمية.
7- الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة الأجنبية والمحلية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التي تقيمها الهيئة.
8- الموافقة على تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين أو المشاركة في شركات قائمة.
9- اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
10- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف بها.
11-  الموافقة على إنشاء فروع للهيئة.
12- قبول المنح والتبرعات والهبات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء، بما يحقق اهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.
13- وضع قواعد التعاقد مع المصريين والأجانب للتعيين بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك في حدود نسبة لا تجاوز (10%) من العاملين بالهيئة.
14- تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بها الهيئة.
15- النظر فيما يحيله إليها رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الإدارة في أي مسائل أخرى تدخل في اختصاصها.
ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاءه بصفة مؤقتة في بعض اختصاصه أو في أداء مهمة محددة.
(المادة التاسعة)
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام بالاختصاصات التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص:
1- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها.
2- تنفيذ السياسة العامة والإشراف على حسن سير العمل بها.
3- تصريف شئون الهيئة في إطار المنهجية التي يقرها مجلس الإدارة.
4- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
5- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف.
6- إعداد التقارير الدورية عن أنشطة الهيئة ورفعها إلى مجلس الإدارة.
7- القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
8- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة.
9- تشكيل اللجان الفنية من أعضاء الهيئة أو غيرهم ممن يعملون في المجالات المتعلقة بتحقيق أهداف الهيئة.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديراً أو أكثر في بعض اختصاصاته.
(المادة العاشرة)
يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.
(المادة الحادية عشر)
يجتمع مجلس إدارة الهيئة، بناءً على دعوة من رئيسه، مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضاءه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس الإدارة.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
(المادة الثانية عشر)
يُصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع السُلطات المختصة في الوحدات الإدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم، وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون الاخلال بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية.
(المادة الثالثة عشر)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به
(المادة الرابعة عشر)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة