القول المبين في بعض ما يباح للحجاج والمعتمرين.. الأزهر للفتوى يوضح ما يجوز للحاج أن يفعله خلال أداء المناسك.. حمل شمسية فوق رأسه ما لم يكن ملبوسة بالرأس.. ويباح أن يغتسل حال إحرامه مع تجنب الطيب

السبت، 23 مايو 2026 01:00 ص
القول المبين في بعض ما يباح للحجاج والمعتمرين.. الأزهر للفتوى يوضح ما يجوز للحاج أن يفعله خلال أداء المناسك.. حمل شمسية فوق رأسه ما لم يكن ملبوسة بالرأس.. ويباح أن يغتسل حال إحرامه مع تجنب الطيب الأزهر للفتوى يوضح ما يجوز للحاج أن يفعله خلال الحج

كتب لؤى على

رفعًا للمشقة التي تصيب بعض حجاج بيت الله الحرام من سفر وزحام وحرارة جو وغيرها.. قدم مركزالأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، نشرة بعنوان: (القول المبين في بعض ما يباح للحجاج والمعتمرين) تبين للحجاج ما يباح لهم فعله أو تركه - لا سيما حال الإضطرار - على خلاف ما يظن كثير من الناس أنه محظور من محظورات الحج، وهو في الحقيقة أمر مباح يجوز للحاج أن يفعله.

اعلم - أيها الحاج - أنه يباح لك :
. أن تلبس ملابس الإحرام وتحرم قبل الخروج من بيتك، أو في المطار إن أمكنك ذلك، أو في الطائرة ما لم تتجاوز الميقات.
. وللحائض والنفساء أن تنوي الإحرام؛ لأن الطهارة ليست شرطًا في الإحرام.
. ولك أن تغير نيتك بين الأنساك الثلاثة ( الإفراد – التمتع - القران ( قبل مجاوزة الميقات، وبعد مجاوزة الميقات يجوز الانتقال من الإفراد إلى التمتع ومن القرآن إلى التمتع، وفي العكس تفصيل وخلاف بين الفقهاء.
. ولك أن تلبس مع ملابس الإحرام حزاما، أو تحمل حقيبة بيدك، أو تلبس ساعة يد، أو نظارة شمس أو خاتما، كل ذلك لا حرج فيه.
. ولك أن تلبس الحذاء الطبي إذا لم يكن ساترا لكامل القدمين والكعبين معًا؛ فإن كان كذلك فيلزمك الفدية والمراد بالكعبين العظمتان الناتئتان عند مفصل الساق والقدم.

. وإن كنت من أصحاب الأعذار كمن به سلس بول أو سيلان دم - فلك أن تتحفظ في ملابسك وتطوف وتسعى.
. ويباح لك أن تحمل مظلة (شمسية) فوق رأسك ما لم تكن ملبوسة بالرأس.
. ويباح لك أن تغتسل حال إحرامك، مع تجنب الطيب.
. ويباح للمحرمة أن تغسل شعرها، مع التحرز عن تعمد إسقاط الشعر.
. ولك - أيضًا - أن تدخل البيت الحرام من أي باب شئت.
. ويستحب الدعاء عند رؤية البيت الحرام لأول مرة؛ فطب بذلك نفسًا.
. ولك أن تشير إلى الحجر الأسود بيدك إذا تعذر وصولك إليه.
. ولك - أيضًا - أن تطوف بالأدوار العلوية، ولك مثل أجر من طاف في صحن الطواف حول الكعبة مباشرة.
. ويباح لك أن تستريح أثناء طوافك وسعيك عند الحاجة إلى ذلك ككبر سن أو إرهاق شديد.
. ويُسن لك أن تصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، أو في أي مكان تيسر لك في المسجد عند الزحام.
. ويباح لك أن تترك طواف القدوم وتتجه مباشرةً إلى عرفة لا سيما إذا ضاق الوقت.
. ولك - أيضا - أن تترك الذهاب إلى منى في اليوم الثامن، وتذهب إلى عرفات مباشرة.
. ويباح لك أن تذهب قبل الزوال (الظهر) إلى عرفات.
. واعلم أن أرض عرفة كلها موقف إلا بطنَ عُرَنَةَ.
. ويباح لك أن تنام وأن تأكل وتشرب وتستظل وتمشي وتقعد وتفعل ما يفعله الناس أثناء وجودك في المناسك كلها.
. ولك - أيضًا - أن تتداوى إن أصابك - لا قدر الله مكروة أثناء أداء المناسك.
. الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، ويتحقق بتواجدك في عرفة على أي حال؛ سواء كنت راكبا أو ماشيًا أو قاعدًا.
. ويحصل الوقوف بعرفة بالمكث فيها نهارًا أو ليلا، ولا يجوز - في حال الاختيار - المغادرة من عرفة قبل جزء من الليل، للحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن سيدنا عُروة بن مُضَرِّس الطائي رضي الله قال: أتيتُ رسول الله ﷺ بالموقف يعني بجمع - قُلتُ: جئتُ يا رسول الله من جبل طيئ أكْلَلتُ مَطيَّتي، وأتعبت نفسي، واللهِ ما تَرَكْتُ من جَبَلِ إلا وقفت عليه ، فهل لي من حَج؟!، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَبُّهُ».
. ويُسن لك أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم في . وقت الظهر، والمغرب والعشاء جمع تأخير قبل وصولك إلى مزدلفة.
. ويباح لك - أيضا - أن تنفر من مزدلفة ليلا لرمي الجمار.
. يتحقق الوقوف بمزدلفة بمجرد وقوف السيارة أو الحافلة أو وقوفك منفردًا بعض الوقت ولو لـ (٥ دقائق)؛ لذلك. ومن ثم فيباح للمحرم أن ينفر من مزدلفة ليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى.
. ولك أن تجمع الحصى من أي مكان، ولا يُشترط جمعه من المزدلفة.
. ويجوز لك أن ترمي الجمرات قبل الزوال.
. ولك أن تقدم أو تؤخر أفعال يوم النحر كما تشاء؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لمن سأله عن تقديم بعض أفعال يوم النحر: افعل ولا حرج».
. ويجوز لك - أيضًا - أن توكل غيرك في رمي الجمرات إن كنت صاحب عذر.
. ويُسَنُ المبيت بمنى ليالي التشريق؛ فقد أذن سيدنا رسول الله ﷺ لسيدنا العباس رضي الله عنه أن يترك المبيت بها لعذر ولم يوجب عليه دما، وهو ما عليه الفتوى.
. ولك أن تجمع في النية بين طواف الركن وطواف الوداع في طواف واحد.
. ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة.
. وللحائض والنفساء أن تغتسل وتتحفظ وتطوف وتسعى ولا شيء عليها عند تحقق الضرورة، كخوفها فوات الرفقة.
. ومن جامع بعد التحلل الأصغر لا يفسد حجه، وعليه دم.
. ويباح للحاج أن يطوف ويسعى راكبًا إذا احتاج لذلك.
. ويباح - كذلك - التوكيل في الذبح.
. ويباح لك أن تأكل من ذبيحة هذي التمتع أو القران، بخلاف دم الفدية.
. ويباح للحاج - كذلك - البيع والتسوق وشراء ما يريد وقت الحج؛ لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...} [البقرة: ١٩٨].
. ويباح لك أن تتعجل في السفر ثاني أيام التشريق إذا تحركت قبل غروب الشمس؛ لقوله تعالى: {... فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ...} [البقرة: ٢٠٣].
. ويستحب لك أن تجعل آخر عهدك بالبيت الطواف.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة