وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة (50) من مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والتي تقضي بتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يخالف أحكام المواد (20، 23، 33، 40) من القانون.
وهى مخالفات تتعلق بحظر العمل دون موافقة بعد انتهاء الخدمة
نطاق التجريم والعقوبة
نصت المادة (50) على أن العقوبة تطبق على حالات مخالفة محددة وردت في مواد القانون، بما يعكس توجهًا تشريعيًا لتشديد الرقابة على أنشطة الأمن والأمان البيولوجي وضمان الالتزام بالضوابط المهنية والتنظيمية وهى
حظر العمل دون موافقة بعد انتهاء الخدمة وكذلك حظر إفشاء أي معلومات لغير الجهات المختصة،
حظرت المادة (20) على العاملين بالمركز في مجال الأنشطة البيولوجية العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أثناء الخدمة، وكذلك خلال ثلاث سنوات من انتهاء العمل، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة، وذلك لضمان عدم تعارض المصالح وحماية سرية المعلومات.
التزام السرية وحماية البيانات
ألزمت المادة (23) القائمين على أعمال التفتيش بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق التي يتم الاطلاع عليها أثناء أداء مهامهم الرقابية، وحظرت عليهم إفشاء أي معلومات لغير الجهات المختصة، تأكيدًا على حماية حساسية البيانات المرتبطة بالأنشطة البيولوجية.
التأهيل والتصاريح لمزاولة النشاط
أكدت المادة (33) حظر ممارسة أي أنشطة بيولوجية داخل المنشآت دون الحصول على التأهيل والتدريب اللازمين، مع إلزام العاملين بالحصول على تصريح مزاولة النشاط من المركز، مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه، وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
الالتزام بالتقارير والرقابة الدورية
أوجبت المادة (40) على المنشآت تقديم ما يطلبه المركز من تقارير دورية أو إحصاءات أو مستندات أو معلومات، لإثبات الالتزام باشتراطات السلامة والأمن والأمان البيولوجي، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.