أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الوديعة والشهادات البنكية وما إذا كانت الفوائد الناتجة عنها حرامًا، موضحًا أنه لا يوجد حرمانية في هذا الأمر من حيث الأصل.
وأضاف، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن التعامل مع البنوك في صورة الودائع أو الشهادات لا يُعد قرضًا للبنك كما يُشاع.
العلاقة بين العميل والبنك علاقة استثمار لا قرض
وأوضح أمين الفتوى أن العلاقة بين العميل والبنك هي علاقة استثمار للمال وفق نظام تعاقدي، وليست علاقة إقراض بفائدة.
وأشار إلى أن البنك يقوم بتوظيف هذه الأموال في مشروعات واستثمارات مختلفة، ويعود على صاحب المال جزء من الأرباح الناتجة عن هذا التشغيل.
الفوائد البنكية من باب المشاركة في الربح
وأضاف أن العائد الذي يحصل عليه العميل يُعد نصيبًا من الأرباح وليس فائدة على قرض، وبالتالي لا يدخل في مفهوم الربا المحرم شرعًا.
وبيّن أن هذه المعاملات تُصنف ضمن عقود المعاوضات الجائزة شرعًا، لأنها قائمة على الاستثمار والمشاركة في العائد.
الربا يختلف عن الاستثمار البنكي
وأكد أن الربا المحرم شرعًا هو الزيادة المشروطة في القروض، وهو ما لا ينطبق على الشهادات أو الودائع البنكية بصورتها الحالية وفق ما أوضحه.
واختتم أمين الفتوى بالتأكيد على أن هذه المعاملات جائزة شرعًا طالما تمت وفق الضوابط القانونية والشرعية المنظمة لها.