أفعال مخالفة يرتكبها الموظف وتعرضه للمساءلة التأديبية.. اعرفها

الخميس، 19 مارس 2026 06:00 ص
أفعال مخالفة يرتكبها الموظف وتعرضه للمساءلة التأديبية.. اعرفها مجلس الدولة

أحمد عبد الهادي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا في حكما سابقا لها، يحدد حدود السلوك الواجب على الموظف العام الالتزام به، وأن الوظيفة العامة لا تقتصر على أداء العمل داخل مقر الجهة فقط، بل تمتد إلى سلوك الموظف خارج نطاق عمله متى كان هذا السلوك يمس الثقة والاعتبار وكرامة جهة عمله.

وأكدت المحكمة أن واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يفرض على الموظف العام الابتعاد عن أي تصرفات من شأنها الإخلال بواجبات وظيفته أو الانتقاص من الاحترام الواجب لشاغل الوظيفة العامة، مشددة على أن كل مسلك ينطوي على تهاون أو عبث أو عدم اكتراث، ويترتب عليه مساس بسمعة الجهة الإدارية، يُعد مخالفة تأديبية تستوجب المحاسبة.

كما بيّنت أن العامل مُلزم بالالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لعمله، وأداء مهامه بنفسه بدقة وأمانة ودون إهمال، وفي حال خروجه على هذه الواجبات، يكون للسلطة المختصة حق مساءلته تأديبيًا، متى ثبت ارتكابه فعلًا إيجابيًا أو سلبيًا محددًا يمثل إخلالًا بواجبات الوظيفة أو مساسًا بالثقة والاعتبار الواجب توافرهما في الموظف العام.

وشددت المحكمة على أن توقيع الجزاء التأديبي لا يكون إلا إذا قام الدليل القاطع على ارتكاب الموظف لمخالفة إدارية محددة، أو قيامه بعمل من الأعمال المحظورة قانونًا، بما يحقق التوازن بين حماية كرامة الوظيفة وضمان حقوق العامل.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة