قانون الإيجار القديم.. زيادات تدريجية فى القيمة الإيجارية وإنهاء العقود خلال 7 سنوات.. حد أدنى 250 جنيهًا وزيادة سنوية 15٪.. و250 جنيهًا قيمة إيجارية مؤقته لحين انتهاء لجان الحصر

الجمعة، 13 مارس 2026 10:25 ص
قانون الإيجار القديم.. زيادات تدريجية فى القيمة الإيجارية وإنهاء العقود خلال 7 سنوات.. حد أدنى 250 جنيهًا وزيادة سنوية 15٪.. و250 جنيهًا قيمة إيجارية مؤقته لحين انتهاء لجان الحصر مبانى قديمة

كتب: هشام عبد الجليل

نص قانون الإيجار القديم على مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء في الأماكن المؤجرة لغرض السكن أو لغير غرض السكن، وذلك من خلال إعادة تحديد القيمة الإيجارية، ووضع جدول زمني لإنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي.

مضاعفة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية

تنص المادة الرابعة من القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ بدء العمل بالقانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكامه، بحيث تكون للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية.

كما نص القانون على أن تكون الزيادة بحد أدنى ألف جنيه، بينما تكون الزيادة في الأماكن الواقعة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية.

وحدد القانون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتوسطة بـ 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بـ 250 جنيهًا، مع التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد هذه الزيادات وفقًا لما ينطبق عليه.

250 جنيهًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر

وأوضح القانون أنه لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة الثالثة من أعمالها، يلتزم المستأجر بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا.

كما ألزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، ابتداءً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، بسداد أي فروق مستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية موزعة على مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

زيادة إيجار الأماكن غير السكنية 5 أضعاف

وبحسب المادة الخامسة من القانون، فإنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت صدور القانون.

زيادة سنوية بنسبة 15٪

كما نصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15٪، سواء في الأماكن السكنية أو غير السكنية، وذلك بصفة دورية خلال مدة سريان القانون، بما يضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.

حالتان توجبان إخلاء الوحدة المؤجرة

أكد القانون أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالقانون.

كما أوجب الإخلاء في حالتين هما:

- ثبوت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.

- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

الطرد بحكم قضائي حال الامتناع عن الإخلاء

ونص القانون على أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار، لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء. ولا يخل ذلك بحق المؤجر في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضٍ.


كما أجاز القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات


وتنص المادة التاسعة من القانون على أنه، مع مراعاة أحكام المادة الثانية منه، تُلغى القوانين المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وتشمل القوانين الملغاة:

- القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

- القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.

- القانون رقم 6 لسنة 1997 الخاص بتعديل بعض أحكام إيجار الأماكن غير السكنية.

- كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 انتهاء عقود الإيجار خلال 5 و7 سنوات

وبحسب المادة الأولى، تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن وفقًا للقوانين المنظمة السابقة.

فيما تنص المادة الثانية على أن:

تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
تنتهي عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكن بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.

ونص القانون على أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار، لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

كما أجاز القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، على أن لا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بالطرد.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة