يُعرّف الاختلاس بأنه استيلاء موظف عام على أموال أو أوراق دون رضا المالك وبسبب وظيفته.
وتنص المادة 112 على السجن المشدد أو المؤبد في حالات مثل: مأموري التحصيل، ارتباط الاختلاس بجريمة تزوير، أو وقوع الجريمة أثناء الحرب وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
كما تحدد المواد 113 و113 مكرر عقوبات متدرجة حسب نوع الاختلاس وطبيعة المال المستولى عليه.
عقوبة الاختلاس
العقوبة الأساسية: السجن المشدد لكل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.
حالات السجن المؤبد:
إذا كان الجاني من مأموري التحصيل، المندوبين له، الأمناء على الودائع، أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية.
اختلاس القطاع الخاص: يعاقب العامل أو مدير الشركات المساهمة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب الوظيفه.
العقوبات التبعية: في جميع الأحوال، يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة أو زوال الصفة، مع رد الأموال المختلسة.