الإدارية العليا: لا يجوز إلغاء تخصيص أراضي المجتمعات العمرانية دون إخطار صحيح

الإثنين، 09 فبراير 2026 09:26 ص
الإدارية العليا: لا يجوز إلغاء تخصيص أراضي المجتمعات العمرانية دون إخطار صحيح المحكمة الإدارية العليا

كتب - أحمد عبد الهادي

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائي يفيد بأن قرار إلغاء تخصيص أراضي المجتمعات العمرانية لا يكون مشروعًا إلا إذا صدر من الجهة المختصة، وبعد استيفاء جميع الإجراءات والشكليات الجوهرية التي رسمها القانون واللائحة العقارية، وعلى رأسها إخطار المنتفع بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ومنحه مهلة قانونية مدتها ثلاثون يومًا لتصحيح موقفه.

الإجراء يعد ضمانة لحماية المركزا لقانوني للمنتفع

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر، أن هذا الإجراء لا يُعد مجرد شكل، وإنما يمثل ضمانة أساسية لحماية المركز القانوني للمنتفع، وتمكينه من تدارك المخالفة المنسوبة إليه قبل سحب الأرض، مشددة على أن إغفال الإخطار أو عدم ثبوت تمامه وفقًا لقواعد البريد يُصم قرار الإلغاء بعيب مخالفة القانون ويوجب إلغاؤه.

توصيات اللجان العقارية الفرعية لا تكون نافذة إلا بعد اعتماد اللجنة العقارية الرئيسية

وأوضحت الحيثيات، أن حالات إلغاء التخصيص واردة على سبيل الحصر باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يجوز للإدارة التوسع فيها أو تجاوزها، كما أن توصيات اللجان العقارية الفرعية لا تكون نافذة إلا بعد اعتماد اللجنة العقارية الرئيسية والسلطة المختصة.

وانتهت المحكمة إلى أن إلغاء القرار لعيب شكلي لا يستلزم حتمًا الحكم بالتعويض، إلا إذا ثبت الضرر وتوافرت أركانه، مع جواز قيام الجهة الإدارية بتدارك الإجراء وإعادة إصدار القرار وفقًا للقانون.


 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة