تحويل الأب للجنايات فى اتهامه بخطف ابنه من الحاضنة فى هذه الحالة.. برلمانى

الأربعاء، 25 فبراير 2026 11:13 ص
تحويل الأب للجنايات فى اتهامه بخطف ابنه من الحاضنة فى هذه الحالة.. برلمانى محكمة النقض وخطف الأب لإبنه - برلمانى

0:00 / 0:00
كتب - علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "سابقة قضائية.. النقض تُقر نظر محكمة الجنايات لـ جريمة خطف الأب لإبنه من الحاضنة بواسطة آخرين رغم كونها جنحة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يضع حداً لجريمة خطف "الأب" لـ"طفله" من الحاضنة، ويؤيد تجريم "الأب" وآخرين شاركوا في جريمة الخطف، ورسخت لـ23 مبدأ قضائياً أبرزها أن الإدانة بجريمة خطف الطفل لا تتوقف على تنفيذ الحكم القضائي بالحضانة، وتُجيز لمحكمة الجنايات نظر الدعوى رغم أن الجريمة جنحة تنظرها محكمة الجنح، بإعتبار كونها جنحة مرتبطة بجناية. 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الارتباط بين الجنحة والجناية في المحاكم المخصصة تنظيمية، لا يعد من الأصول الجوهرية التي يترتب عليها بطلان، إذ للمحكمة التقدير في الفصل أو الفصل الجزئي للجنحة، وهو تنظيم داخلي يحقق الكفاية القضائية دون الإخلال بحق الدفاع أو العدالة، فالتقنين القانوني لا يلزم المحكمة بوجوب الفصل إلا حيث يقتضي القانون ذلك صراحة، وذلك في الطعن المقيد برقم 168 لسنة 95 القضائية. 

 

الفرق بين خطف الطفل من الحاضنة وخطف الأطفال بالقوة.. محكمة النقض توضح

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان لا تعارض بين ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن بـ جنحة خطف ولده الصغير من المجني عليها - صاحبة الحق في حضانته بمقتضى قرار من جهة القضاء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 292 المشار إليها، وبين ما استطرد إليه الحكم في مدوناته من وجوب قيام من صدر لصالحه الحكم بأحقيته في حضانة الصغير بتنفيذه، ذلك أن ما أورده الحكم في هذا الصدد إنما ينصرف إلى جنحة الامتناع عن تسليم الولد الصغير - أو ولد الولد - إلى من له الحق في حضانته أو حفظه بناء على قرار جهة القضاء، والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها .  

وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بجريمة خطف الأطفال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 290 من قانون العقوبات، بل ولم تحله النيابة العامة بهذا الوصف - على ما يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – ، وإنما أحالته بجريمة خطف ولده الصغير - بواسطة غيره - ممن له الحق في حضانته بمقتضى قرار من جهة القضاء طبقا للفقرة الثانية من المادة 292 من القانون المشار إليه، وهو ما انتهى إليه الحكم صحيحًا ، فإن ما يثار في هذا الصدد يكون ولا محل له . 



وإليكم التفاصيل كاملة: 

سابقة قضائية.. النقض تُقر نظر محكمة الجنايات لجريمة خطف "الأب" لـ"إبنه" من الحاضنة بواسطة آخرين رغم كونها جنحة.. وتضع 23 مبدأ قضائياً.. الأبرز الإدانة بجريمة خطف الطفل لا تتوقف على تنفيذ الحكم القضائي بالحضانة

20220905112600260
                                             برلمانى 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة