لماذا يعدل مجلس النواب قانون سجل المستوردين الآن؟.. كيف يستهدف خفض عجز الميزان التجاري؟.. هل تعيد التعديلات تنظيم منظومة الاستيراد في مصر .. وما هي المهلة الجديدة للإخطار بتغيير البيانات ونظام التصالح الجديد؟

الإثنين، 16 فبراير 2026 12:00 ص
لماذا يعدل مجلس النواب قانون سجل المستوردين الآن؟.. كيف يستهدف خفض عجز الميزان التجاري؟.. هل تعيد التعديلات تنظيم منظومة الاستيراد في مصر .. وما هي المهلة الجديدة للإخطار بتغيير البيانات ونظام التصالح الجديد؟ مجلس النواب

نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وذلك في إطار تحركات الدولة لإعادة ضبط بوصلة الميزان التجاري وتقليص فجوة العجز.

ويأتي مشروع القانون كأداة تشريعية جديدة لدعم الصناعة الوطنية، وترشيد الواردات، وتوفير العملة الصعبة، من خلال تحديث قواعد القيد، وتيسير الإجراءات أمام الشركات الجادة، مع إحكام الرقابة على المخالفات، بما يعزز استقرار السوق ويحافظ على موارد الدولة النقدي.

وفيما يلي أبرز الأسئلة والإجابات حول مشروع القانون:

 

س: ما الهدف من تعديل قانون سجل المستوردين؟

يستهدف المشروع ضبط منظومة الاستيراد، والحد من استيراد السلع غير الضرورية أو التي لها بديل محلي، دعمًا للصناعة الوطنية، وخفضًا للعجز في الميزان التجاري، مع معالجة المشكلات التي كشفتها الممارسة العملية للقانون.

 

س: ما الجديد بشأن رأس المال المطلوب للقيد؟

أجاز التعديل سداد رأس المال أو المبالغ المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان السداد يشترط بالجنيه المصري فقط.

 

س: لماذا تم تعديل آلية التأمين للقيد؟

لمواجهة صعوبات تجديد خطابات الضمان المصرفية، تم الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين بدلًا من خطاب الضمان، لتجنب تعطيل القيد أو شطبه بسبب انتهاء صلاحية الخطاب.

 

س: ماذا عن الشركات التي تغيّر شكلها القانوني؟

أضاف المشروع مادة (4 مكرراً) تتيح إعادة قيد الشركات التي تغير شكلها القانوني أو رقم تسجيلها، ويُعد ذلك تعديلًا للبيانات وليس شطبًا من السجل، بما يحافظ على استمرارية النشاط.

 

س: هل يحق للورثة الاحتفاظ بالقيد بعد وفاة المستورد؟

نعم. أجاز التعديل للورثة إعادة القيد خلال عام من تاريخ وفاة مورثهم، بشرط تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط.

 

س: ما التعديل الخاص بمهلة الإخطار بتغيير البيانات؟

مد مشروع القانون كما انتهت اليه اللجنة المشتركة مهلة إخطار الجهة المختصة بأي تغيير في بيانات السجل من 60 يومًا إلى 90 يومًا، بحيث لا تُوقع الغرامة إلا بعد انقضاء هذه المدة دون إخطار.

 

س: ما طبيعة العقوبة حال عدم الإخطار؟

يعاقب كل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالتغييرات خلال 90 يومًا بالغرامة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون.

 

س: هل استحدث المشروع نظامًا للتصالح؟

نعم. أُضيفت مادة (12 مكرراً) تجيز التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون، سواء قبل رفع الدعوى، أو بعدها، أو حتى بعد صدور حكم بات، مقابل سداد مبالغ مالية محددة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.

 

س: ماذا عن اللائحة التنفيذية؟

ألزم المشروع الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بتعديل اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل باللائحة الحالية لحين صدور التعديلات بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.


وتستهدف التعديلات، تحقيق توازن بين تيسير إجراءات القيد في سجل المستوردين، وإحكام الرقابة على نشاط الاستيراد، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويوفر العملة الصعبة، ويدعم الصناعة المحلية.
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة