هل يستطيع المجني عليه تحريك دعوى جنائية في جرائم السب والقذف من خلال توكيل عام رسمي للمحامي؟ أم يشترط القانون إصدار توكيل خاص يحدد الواقعة محل الشكوى بوضوح؟
أكد مبدأ قضائي لمحكمة النقض المصرية، في الطعن رقم 4365 لسنة 70 قضائية، بالدائرة الجنائية، أهمية الالتزام بالشروط القانونية للشكوى في الجرائم التي يتطلب القانون فيها تقديمها من المجني عليه أو ممن يمثله قانونًا.
ويتمثل المبدأ في ضرورة أن تكون الوكالة في تقديم الشكوى محددة للواقعة محلها، بما يكشف عن إرادة المجني عليه في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، ولا يكفي مجرد توكيل عام لا يحدد الواقعة محل الشكوى، وفقًا لما أورده الحكم.
وتستند هذه القاعدة إلى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم الشكوى في عدد من الجرائم، ومنها بعض صور السب والقذف، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة لكل واقعة.
وانتهى الحكم، بحسب التفاصيل المنشورة، إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مؤيدًا الحكم المطعون عليه القاضي بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.