قانون الضمان الاجتماعى يحدد من لهم حق صرف الدعم النقدى تكافل وشروط استمراره

الإثنين، 26 أكتوبر 2026 05:00 ص
قانون الضمان الاجتماعى يحدد من لهم حق صرف الدعم النقدى تكافل وشروط استمراره وزارة التضامن

كتب ـ محمد عبد الرازق

حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم رقم 12 لسنة 2025 الفئات التي لها حق في صرف الدعم النقدى المشروط ( تكافل) وشروطا لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على هذا الدعم النقدى.

 

ففي المادة 7 نص القانون على أن يُصرف الدعم النقدى المشروط ( تكافل) للفئات الآتية :

1 – الأسرة المعالة .

2 – أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى .

3- أسرة المجند .

4- الأسرة مهجورة العائل .

5- الأسرة الفقيرة من غير الأسر الواردة بالبنود السابقة .

كما نصت المادة 8 من القانون انه يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية :

1- أن تلتزم الأسرة ، بحسب الأحوال ، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات ، بما يشمل متابعة نمو الأطفال ، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد ، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالتنسيق مع الوزير المختص .

2- أن يكون الأولاد فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى ، والأولاد فى الفئة العمرية (١٨ – ٢٦ سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسى ، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفى المادة 9 نص على أنه للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المشار إليها بالمادة 8 من هذا القانون ، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون :

1- خصم نسبة (30٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل) ، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى ، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها .

2- خصم نسبة (60٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل) ، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية ، ويجوز رد نسبة 30٪ فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها .

3 – خصم نسبة (90٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل) ، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة ، ويجوز رد نسبة (30٪) فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسـرة حـال التزامها .

ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة ، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور ستة أشهر من الإيقاف ، وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة ، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتض ، أو رفض التظلم .

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام ، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة