أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال رحمة مسعود من مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، التي تساءلت عن أقل عدد ينطبق عليه حكم صلاة الجماعة، وهل تصح الجماعة من شخصين فقط أم لا.
حكم انعقاد صلاة الجماعة من شخصين
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن صلاة الجماعة تنعقد من فردين فقط، إمام ومأموم، فإذا صلى شخص ومعه شخص آخر فقد تحققت الجماعة شرعًا، وحصلا معًا على ثواب صلاة الجماعة.
فضل صلاة الجماعة
وبيّن الشيخ أحمد وسام أن ثواب صلاة الجماعة يزيد على صلاة الفرد بسبعٍ وعشرين درجة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن هذا الفضل يتحقق بمجرد وجود إمام ومأموم، حتى لو كان العدد اثنين فقط.
صور تطبيقية لانعقاد الجماعة
وأضاف أمين الفتوى أن التطبيق العملي لهذا الحكم واسع وبسيط، فيجوز أن يصلي الرجل مع صديقه، أو مع زوجته، أو مع أخيه، أو مع أمه، أو حتى مع ابنته، فيكون أحدهما إمامًا والآخر مأمومًا، وتنعقد بهما صلاة الجماعة صحيحة شرعًا وينالان أجرها كاملًا.
الفرق بين صلاة الجماعة والجمعة
وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن هذا الحكم خاص بالصلوات الخمس المفروضة، أما صلاة الجمعة فلها أحكام خاصة تتعلق بعدد من تنعقد بهم، وهي تختلف عن حكم صلاة الجماعة في الصلوات اليومية، مؤكدًا أهمية الحرص على أداء الصلاة جماعة لما فيها من فضل عظيم وأجر كبير.