الإدارية العليا: لا اجتهاد مع صراحة النص القانوني

الأحد، 04 يناير 2026 03:13 م
الإدارية العليا: لا اجتهاد مع صراحة النص القانوني مجلس الدولة - أرشيفية

كتب - أحمد عبد الهادي

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن ما انتهى إليه قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا رسّخ القاعدة الأصولية في التفسير، ومفادها أنه «لا اجتهاد عند صراحة النص»، وأن إعمال النص أولى من إهماله، بما يوجب الالتزام بصريح نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000.

وأوضحت المحكمة أن الفهم السليم للنص القانوني والتطبيق الصحيح لأحكامه يقتضيان التقيد بما ورد فيه على نحو جلي وصريح لا يحتمل التأويل أو الانصراف إلى معنى آخر، إذ نص صراحة على عدم قبول الدعاوى التي تُرفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.

وأضافت أن فوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المحدد لعرضها، يُعد إجراءً شكليًا جوهريًا يتعين مراعاته قبل سلوك طريق الدعوى القضائية، باعتباره الأصل في تمكين ذوي الشأن من استيفاء حقوقهم ورفع الظلم عنهم، دون تحمل مشقة التقاضي وإجراءاته.

وشددت المحكمة على أن المشرع حدد بعبارات قاطعة الأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء، وهو عدم قبول الدعاوى التي تُقام ابتداءً أمام المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة