وضعت المادة ( 74) مكررا من قانون المرور الحالى عقوبات على السائقين المخالفين لقواعد السير بالطرق تصل إلى غرامة 100 جنيه، حيث نصت المادة : أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
المخالفات
-قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
-إستعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
-عدم إستخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
-عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .
-إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .
-عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .
-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
-عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .