قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بـ السجن المؤبد لتاجر خردة ومبيض محارة، لاتهامهما بقتل شاب بطلق ناري في الرأس، وذلك في دائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، بدلا من الحكم بالإعدام شنقا الصادر بحقهما في محكمة أول درجة.
أمر الإحالة للمحاكمة الجنائية يكشف تفاصيل الواقعة
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19529 لسنة 2024 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4215 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام ع م"، 26 سنة، تاجر خردة، مقيم عزبة الأمير بالخصوص، و"محمد ا ر"، 40 سنة، مبيض محاره، مقيم عزبة السقيلي بالخصوص، و"إبراهيم ع أ"، 30 سنة، سائق، مقيم شارع عاطف العمدة من شارع أبو سعده بالخصوص، و"إسلام م ع"، 31 سنة، حداد، مقيم عزبة السقيلي بالخصوص، لأنهم بتاريخ 17 / 11 / 2024، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتلوا عمداً المجني عليه أحمد جاد محمد رضوان مع سبق الإصرار.
المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم وتوجهوا عصبة، إلي حيث أيقنوه وبيد المتهم الأول سلاح ناري "بندقية خرطوش"، محل الاتهام التالي، وما أن ظفروا به حتي أطلق الأول صوبه عياراً ناريا، استقر برأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
حيازة سلاح ناري وذخائر واستخدموها بالواقعة
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش"، بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون أن يكون مرخص لهم حيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.