أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى فى دار الإفتاء المصرية على سؤال سائلة قالت: "أختى متزوجة ولم تنجب وجميع الأملاك باسم زوجها ثم توفيت فهل لها ميراث عند زوجها؟ وهل يجوز لاخوها أخذ قائمة المنقولات الزوجية ومؤخر الصداق؟".
وقال أمين الفتوى خلال حلوله ضيفا ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس: "إن وفاة الزوجة قبل زوجها ولم يكن هناك ملك لها، ثم توفى زوجها وكان صاحب أملاك فهى لا ترث، لأنها ماتت قبل الزوج".
واوضح أمين الفتوى أن قائمة المنقولات ومؤخر الصداقة والشبكة وكل متعلقاتها الشخصية ملك لها، وكل هذا تعد تركتها، ويتم توزيعها على الزوج وأشقائها أو الأب والأم إذا كانا على قيد الحياة، وإذا لم سكن لها أبناء فالزوج يأخذ النصف والنصف الآخر يذهب إلى الإخوة والأخوات أن كانوا أشقاء فاللذكر ضعف الأنثى أو إخوة لأب".
ولفت أمين الفتوى إلى أن الأخ لأم فى هذه الحالة يأخذ السدس فرضا، وإن كانوا أكثر من ذلك يشتركون فى الثلث للذكر كالأنثى".
"قناة الناس" قناة دينية اجتماعية، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تُعنى بكل ما يهم الناس من أمور دينهم ودنياهم، وترسخ الوعى الدينى الصحيح والقيم والأخلاق بمنهج وسطى رشيد.
وتهدف القناة إلى تحقيق الريادة الإعلامية الدينية، كآلية من آليات الحفاظ على مرجعية مصر فى الفكر الدينى المعتدل، من خلال نشر الوعى الدينى الرشيد وترسيخه فى كل ما يتعلق بالمجتمع من أمور دينه ودنياه، والحفاظ على الهوية وتعزيز الانتماء الوطني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة