حدد قانون السجل التجاري، 4 ضوابط وإجراءات لقيد الأجانب في السجلات التجارية، ونص علي أنه دون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية:
(1) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
(2) إذا كان الأجنبي شريكا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة.
(3) كل شركة - أيا كان شكلها القانوني - يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا زاولت في مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
(4) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء في شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة