رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " احذر الهوامش.. النقض تضع 7 مبادئ قضائية لمنع استغلال الوكالة"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، صاردا من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين بالتوكيلات، ويتصدى للتلاعب في الوكالة واستغلالها، أرست فيه 7 مبادئ قضائية، قالت فيه:
"1- منع الوكيل قانوناً من استغلال صفته في بيع مال الموكل لصالح نفسه لتعارض المصالح، وقيامه بذلك يُعد تجاوز لحدود وكالته، وأثره للموكل إجازة هذا التعاقد أو التمسك بعدم نفاذ التصرف في مواجهته.
2- تحديد نطاق الوكالة يكون مناطه عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى.
3- إضافة المتعاقدين شروطاً أو عبارات مكتوبة إلى العقد المطبوع بخط اليد أو أية وسيلة أخرى يكون أثره وجوب إعمال هذه الشروط والعبارات ولو تعارضت مع الشروط والعبارات المطبوعة.
4- محكمة الموضوع تكون سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة من محكمة النقض، وشريطة ذلك أن يكون تفسيرها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها.
5- لمحكمة الموضوع معالجة تفسير المحررات، وشريطة ذلك وجوب الاعتداد بما تفيده العبارات بأكملها.
6- مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم يكون ماهيتها تحريف للثابت مادياً بالمستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بالأوراق.
7- ثبوت تضمن التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضده علي أعمال التصرف في فقرتين مستقلتين بالبند الثالث نصت أولهما علي بيع العقارات والأراضي وغيرها دون النص علي البيع للنفس، ونصت الثانية علي بيع السيارات وأضيف الي عجزها بخط اليد عبارة، وذلك لنفسه أو للغير عدا السيارات التي عليها حظر، ويكون مؤداه سعة الوكالة للبيع للنفس في السيارات فقط دون غيرها من الأموال، أما مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برفض دعوي عدم نفاذ عقد بيع شقة التداعي تأسيساً علي اتساع الوكالة لبيع المطعون ضده لشقة التداعي لنفسه معتداً بالعبارة المضافة بخط اليد بشأن السيارات في التصرف في العقارات يُعد خطأ وفساد.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المواد 108، 179، 706/1 من القانون المدني: " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم الحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد....ولا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضي اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ....وأنه ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه "، مؤداه منع الوكيل قانوناً من استغلال صفته في بيع مال الموكل لصالح نفسه دون وكالة خاصة لما في ذلك من تعارض بين مصالح الوكيل وموكله فإن فعل فيكون قد جاوز حدود الوكالة ويكون للموكل في هذه الحالة إجازة هذا التعاقد أو التمسك بعدم نفاذ التصرف في مواجهته.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة