تعرف على ضوابط الحصول على تعويض الدفعة الواحدة فى حال إنهاء خدمة الموظفين

السبت، 10 فبراير 2024 02:00 ص
تعرف على ضوابط الحصول على تعويض الدفعة الواحدة فى حال إنهاء خدمة الموظفين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019، ضوابط وقواعد الحصول علي "تعويض الدفعة الواحدة"، وحدد حالات حصول الموظفين والعاملين علي هذا التعويض في حالة انتهاء خدمتهم، وذلك كالتالى:

1 ـ يستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش.

2 ـ يستحق التعويض عن مدد الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:

 ـ فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ـ يحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية مضروباً فى 12.

3 ـ يصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية:-

 ـ مغادرة الأجنبى للبلاد نهائياً أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

- هجرة المؤمن عليه.

- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه "عجز جزئى مستديم" يمنعه من مزاولة العمل.

- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.

- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.

- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

ـ بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة