فى رده على سؤال يتعلق حكم الأم التى تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال!، قال الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التى تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أنه فى حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة مال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه فى هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذى سيتحمل مسؤولية النفقات.
كما أشار إلى أنه يمكن أن توكل الأم ابنتها فى إخراج الزكاة نيابة عن زوجها، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال، بل يمكن القول ببساطة: "هذه الأموال لكِ"، لتجنب أى لبس أو خلط بين الزكاة والصدقة.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هذا التوجيه يتماشى مع مراد الشرع فى معالجة مثل هذه الحالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة