تضمن القانون الصادر برقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، عقوبات رادعة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي للعقار، وفي هذا الصدد نص القانون على غرامة لتقل 200 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه، لكل من خالف أحكام هذا القانون وامتنع عن عن تقديم الإقرار أو تقدم ببيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
ونص القانون على تضاعفها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
وتصل العقوبات إلى غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وقد حدد القانون بعض الحالات التي تستوجب عليك سداد تلك الغرامة والتي تتمثل في تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة للجنة الحصر والتقدير، او عند تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
وتلاحق ذات العقوبة كل من يمتنع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة