محظورات فرضها قانون البنك المركزى على البنوك.. تعرف عليها

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 09:02 م
محظورات فرضها قانون البنك المركزى على البنوك.. تعرف عليها البنك المركزي
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 194 لسنة 2020 بأصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من المحظورات علي البنوك .

فنصت المادة (87)  منا لقانون على على أن يُحظر على البنك ما يأتي:
 

1 - إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
2 - قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.

3 - تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.

4 - الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
5 - التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
- المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.

6 - منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة