80 ألف جنيه حدا أقصى لرسوم عدد من الخدمات وفقا لقانون تنظيم المجلس الصحى

الإثنين، 08 يناير 2024 03:00 ص
80 ألف جنيه حدا أقصى لرسوم عدد من الخدمات وفقا لقانون تنظيم المجلس الصحى المجال الصحى - ارشيفية

سمر سلامة
فرض القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري رسـم بحـد أقصي ثمانـون ألـف جنيـه تحـدد اللائحـــة التنـفــيذية فئــاته، وذلك عن الخدمات الآتية :
 
اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المـانحة لجميع المتدربين .
 
اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها .
 
اعتماد المشرفين .
 
اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة .
 
عقــد الاخـتبـار القـومي لتراخيـص مــزاولـة المهنـــة واعتمـاد شــهادة اجتيـازه بحد أقصي ألفا جنيه .
 
عقد اختبار البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه .
 
ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، علي أن تئول نسبة (10%) من قيمة هذا الرسم إلي الخزانة العامة ، وتئول باقي الحصيلة إلي حساب المجلس .
 
ووفقا للمادة ١٣ تتكون موارد المجلس مما يأتي :
 
-ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة .
 
-عائد استثمار أموال المجلس .
 
-التبرعات ، والهبات ، والمنح ، والإعانات في الأغراض التي تدخل في اختصاص المجلس والتي يقبلها مجلس الإدارة ، بعد موافقة الجهات المختصة .
 
-القروض التي تعقد لصالح المجلس ، بما لا يتعارض مع أغراضه ، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
 
- حصيلة الرسم المقرر في المـادة (12) من هذا القانون .
 
 
 



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب