نظم القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وحدد عقوبات مشددة لمن ينظم رحلات عمرة بالمخالفة للقانون.
وحددت المادة الـ12 عقوبات حال مخالفة القانون إذ نصت علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المـادة 4 من هذا القانون و التي تقضى بأن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.
وفي حال العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة
كما نصت المادة الـ13 علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولي من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
وبحسب المادة 14 يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.
بينما نصت المادة 15علي :"مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وكانت قد طرحت شركات السياحة برامج العمرة لشهر رجب موسم 1445 هجريًا / 2024 ميلاديًا، والتي تتراوح ما بين فئة الاقتصادي والخمس نجوم، حيث تختلف الأسعار بناء على مدى قرب الفنادق من الحرمين الشريفين وعدد الليالي والغرف سواء كانت ثنائي أو ثلاثي أو رباعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة