لائحة قانون غسل الأموال تلزم الجهات المعنية بحد أدنى لإخطارات الاشتباه

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:00 ص
لائحة قانون غسل الأموال تلزم الجهات المعنية بحد أدنى لإخطارات الاشتباه غسيل الاموال
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزم قرار مجلس الوزراء رقم 3331 سنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003، كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال بالاحتفاظ باحصائيات شاملة بالأمور المتعلقة بفعالية وكفاية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 12 مكرراً من اللائحة التنفيذية لتقضي بأن تلتزم كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب كل فيما يخصة، بالاحتفاظ باحصائيات شاملة بالأمور المتعلقة بفعالية وكفاية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تشتمل بحد أدنى ما يأتى:
 
1-  إخطارات الاشتباه التى ترد إلى الوحدة وما يؤول إليه التصرف فيه.
 
2-  التحقيقات وحالات الادعاء وأحكام الإدانة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
3-  الأصول التي يتم تجميدها أو التحفظ عليها أو مصادرتها.
 
4-  احصائيات طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي التي تم طلبها أو تلقيها.
 
ويُقصد بتمويل الإرهاب، كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخري أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كان مصدره وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أيه جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخري من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن له صلة بالعمل الإرهابي. 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة