2- للخصوم ولمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، شريطة توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
3-عدم جواز أن تسوئ المحكمة مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان قضائها متعلقاً بالنظام العام .
4-الاستئناف يترتب عليه نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف طبقا للمادة 232 مرافعات، لازمه عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها وألا تسوئ مركز المستأنف .
5-إقامة الطاعنتين الاستئنافين أولهما عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية نسبية واعتباره وصية، وثانيهما عن الحكم الصادر من ذات المحكمة، والقاضي برفض الدعوي بحالتها، وقضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف في الأول لكونه عن حكم غير منه للخصومة، وفى الثانى برفضه تأسيساً على بطلان العقد موضوع الدعوى بالرغم من أن في ذلك تسوئ لمركز الطاعنتين، إذ بطلان العقد كاملاً بالنسبة لهما أسوأ من صوريته النسبية يُعد "مخالفة" تؤدى للبطلان، في الطعن المقيد برقم 12838 لسنة 85 قضائية، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة