نظمت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المٌعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 331 لسنه 2023، الالتزامات المقررة عند تجميد الأموال أو الأصول فور نشر قرارات الإدراج على أى من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية أو قرار مد المدة، وكذا الإجراءات المتخذة حال رفع الأسماء من القائمتين أو الطعن فى قرار الإدراج وتعديل نطاق الأموال المُجمدة.
بداية يجب الإشارة إلى التعريف القانونى لـ"تجميد الأموال" بأنه الحظر المؤقت الذى يُفرض على نقل الأموال أو الأصول أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، أما "المعنيون بالتنفيذ" فهم السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ومصلحة السجل التجارى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ومصلحة الجمارك، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وأى شخص طبيعى أو اعتبارى قد يوفر خدمات مالية أو خدمات أخرى للأشخاص أو الكيانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن أو قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية أو يمكن أن تكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة على هذه القوائم.
وجاءت المادة (50) مكرراً (أ) لتلزم المعنيون بالتنفيذ بتطبيق عدد من الإجراءات، دون تأخير ودون إشعار مسبق للأسماء المُدرجة على قوائم مجلس الأمن، وفى مقدمتها تجميد الأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن دون تأخير ودون إشعار مسبق، وينبغى أن تبقى الأموال والأصول المجمدة قيد التجميد إلى أن يتم رفع اسم الشخص أو الكيان من على قوائم مجلس الأمن، وكذا الامتناع عن إتاحة أى أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم، لصالح الأشخاص والكيانات المدرجة ولصالح الكيانات المملوكة لهؤلاء الأشخاص أو الكيانات المدرجة أو التى يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك لصالح الأشخاص والكيانات التى تنوب عن الأشخاص أو الكيانات المدرجة أو تعمل بتوجيه منها، وذلك إلى أن يتم رفع اسم الشخص أو الكيان من على قوائم مجلس الأمن، وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما سمحت المادة اللائحية، للمعنيين بالتنفيذ بإضافة العوائد أو غيرها من الأرباح أو المدفوعات المستحقة على الحسابات المجمدة، شريطة أن يتم تجميد هذه المبالغ وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة، ورفع تجميد الأموال أو الأصول التى يملكها شخص أو كيان شطب اسمه من قوائم مجلس الأمن دون تأخير، وكذا السماح بالتعامل على الأموال أو الأصول التى يتقرر إعفائها من التجميد فور تلقى ما يفيد ذلك.
كذلك أقرت المادة التزام المعنيين بالتنفيذ بإخطار كل من الجهات المختصة بالرقابة عليها والوحدة، أو الوحدة فى حالة المعنيين بالتنفيذ غير الخاضعين لأى رقابة، بأية أموال أو أصول تم تجميدها أو رفع التجميد عنها، وذلك فور اتخاذ مثل هذا الإجراء، وكذا أية إجراءات اتخذت الالتزام بمتطلبات التجميد، بما فى ذلك العمليات التى يتم محاولة القيام بها، وكذا قيام السلطات الرقابية بإبلاغ الجهات الخاضعة لرقابتها بأية تحديثات تتم على قوائم مجلس الأمن دون تأخير، كما تلتزم بمتابعة تنفيذ الجهات الخاضعة لرقابتها للالتزامات الواردة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة صورة.
وفى كل الأحوال، يتعين - وفقا للمادة اللائحية - مراعاة حقوق الأطراف الثلاثة حسنة النية عند تنفيذ الالتزامات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
والمادة (52) من اللائحة التنفيذية المٌعدلة، لتقضى بأن تترتب بقوة قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على نشر قرار الإدراج على أى من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية، أو قرار مد مدته فى الوقائع المصرية، وطوال مدة الإدراج، تجميد الأموال أو الأصول، من قبل المعنيين بالتنفيذ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، وذلك فور النشر ودون تأخير على أن يتم الالتزام بعدة أمور، فى مقدمتها التجميد الفورى، دون إشعار مسبق، لأموال أو أصول الكيانات وأعضائها والأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية، بما يشمل الأموال المملوكة بالاشتراك مع آخرين، والعائدات المتولدة منها وفقا لأحكام القانون المصرى.
وتشمل الالتزامات، حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للأسماء المدرجة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة، ورفع التجميد عن الأموال أو الأصول المجمدة، فور تلقى ما يفيد رفع اسم الكيان أو الشخص من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية.
ووفقا للمادة اللائحة، يتم السماح بالتعامل على الأموال أو الأصول التى يتقرر إعفائها من التجميد فور تلقى ما يفيد ذلك، وإخطار كل من الجهات المختصة بالرقابة عليها والوحدة، أو الوحدة فى حالة المعنيين بالتنفيذ غير الخاضعين لأى رقابة، بأية أموال أو أصول تم تجميدها أو رفع التجميد عنها، وذلك فور اتخاذ مثل هذا الإجراء، وكذا أية إجراءات اتخذت للالتزام بمتطلبات التجميد، بما فى ذلك العمليات التى يتم محاولة القيام بها صورة.
وحسب المادة اللائحة، تقوم السلطات الرقابية على المعنيين بالتنفيذ بتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزامها بالتجميد، بما يشمل إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابتها بأية تحديثات تتم على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية دون تأخير وتقوم النيابة العامة بتوفير كافة البيانات الإضافية المتاحة للأسماء المدرجة على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية لكل من الوحدة والسلطات الرقابية لضمان سرعة تنفيذ الالتزامات الواردة فى هذه المادة وفى كل الأحوال يتعين مراعاة حقوق الغير الذين يتصرفون بنية حسنة عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج.
وعن تنظيم إجراءات رفع الأسماء من القائمين، جاءت المادة (53) لتنص على تكون إجراءات رفع الأسماء من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو الطعن فى قرار الإدراج أو تعديل نطاق الأموال المجمدة، وفقا ما يلى :
1- فى حالة عدم قيام النيابة العامة بإعادة العرض على الدائرة المختصة للنظـر فى مد الإدراج فى الموعد المقرر لذلك، وجب رفع اسم الكيان أو الشخص المدرج على أى من القائمتين، على أن يسرى ذلك من تاريخ انقضاء مدة الإدراج.
2- يكون للنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المختصة بالإدراج رفع اسم كيان أو شخص مدرج على أى من القائمتين
3- يكون لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى قرار الإدراج أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تُحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا خلال ستين يوما من نشر القرار، وفقا لإجراءات الطعن المعتادة.
4- يكون لذوى الشأن، تضمين الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض طلب السماح باستثناء مبالغ لتغطية أى من النفقات التالية من الأموال المجمدة :
( أ ) النفقات الأساسية : بما يشمل المدفوعات المتعلقة بالمواد الغذائية، أو الإيجار، أو التمويل العقارى، أو الأدوية والعلاج الطبى، أو الضرائب، أو أقساط التأمين، أو رسوم للمرافق العامة، أو النفقات المرتبطة بدفع أتعاب مهنية معقولة والنفقات المرتبطة بتقديم الخدمات القانونية، أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ أو صيانة الأموال المجمدة.
(ب) النفقات الاستثنائية : أية نفقات أخرى بخلاف النفقات الأساسية
5- يكون لذوى الشأن، استخدام المبالغ التى يصدر بها حكم من الدائرة صورة إله المختصة باستثنائها من التجميد كنفقات أساسية أو استثنائية.
6- فى حالة مضى المدة المذكورة فى البند (2) من هذه المادة، يكون لذوى الشأن التقدم بتظلم كتابى إلى النيابة العامة لإعادة النظر فى إدراج الاسم أو لطلب السماح باستثناء مبالغ لتغطية نفقات أساسية أو استثنائية.
7- تقوم النيابة العامة فور تلقيها إخطارا يفيد طعن أو تظلم ذوى الشأن فى قرار الإدراج بدراسة أسباب الطعن أو التظلم وموافاة المحكمة بمذكرة بالرأى من تأييد الطعن أو رفضه مشفوعاً بالأسباب وتحريات جهات إنفاذ القانون والمستندات المؤيدة لذلك.
8- ينشر قرار رفع الاسم من على أى من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى الوقائع المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة