"هجرنى وأولاده بعد 13 سنة زواج، باع مصوغاتى ومنقولاتى وسافر خارج مصر، وأنتظرت أن يرسل لى طوال 17 شهر كما وعدنى ولكنه للأسف خدعنى، لأعيش فى جحيم وعذاب، رفض الإنفاق على وسرق حقوقى الشرعية، وامتنع طوال شهور عن التواصل معنا، كنت أعلم أخباره عن طريق أصدقائه بعد أن قام بحظرى من على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به"..كلمات جاءت على لسان زوجة تشكو زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها، وكذلك هجرها ورفضه التواصل معها.
وأكدت الزوجة بدعوها أمام محكمة الأسرة والجنح والتعويضات:" أقمت دعوى طلاق ودعوى تبديد، وكذلك طالبته بسداد مليون جنيه على سبيل التعويض بعد تعرضى للايذاء على يديه وتسببه لى بالضرر المادى والمعنوى، وملاحقة عائلته لى لإجبارى عن التنازل عن حقوقى، وحرمنى وأطفاله من حقوقنا، ورفض رد المصوغات لى وشهر بسمعتى وواصل الإساءة لى، لأعيش فى عذاب بسبب تعنته ورفضه رد حقوقى ومواصلته الانتقام منى، وإذلالى ولى ذراعي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.
وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة