قدم زوج طلب بمحكمة الأسرة بالجيزة، لإلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 500 ألف جنيه، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها العودة له وإصرارها علي تطليقه للخلع وتحايلها لسرقة مقدم الصداق الحقيقي وبالرغم من صدور حكم طاعة لصالحه ورفضها تنفيذه، ليؤكد الزوج:" هجرتني ودمرت حياتي، وتركتني ملاحق بالدعاوى وطالبت بحبسى".
وتابع الزوج، أمام محكمة الأسرة، لإثبات ما لحق به من أضرار:" زوجتي شهرت بي ودمرت حياتي ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتحصلت علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 200 ألف خلال 3 سنوات زواج، وحرمتني من طفلتي، وعاملتني بشكل سيئ رغم أنني طوال مدة زواجنا كنت ألبي طلباتها وأمنحها ما تريده من مال".
وأشار الزوج: "هجرتنى وطلبت الطلاق خلعا ورفضت رد حقوقى، وأعلنت بغضها العيش برفقتى، واستمرت بالغياب عن المنزل، وحرمتنى من طفلتى".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة