قضت محكمة استئناف عالى الزقازيق، برئاسة المستشار خيرى محمد فاضل، رئيس المحكمة،برفض دعوى بطلان عقد زواج، أقامها زوج ضد زوجته، وجاء بحيثيات الحكم اعتبار أن البكارة ليست شرط من شروط صحة عقد الزواج، ولا ينفسخ العقد فى حالة تخلفها حتى ولو كانت شرطا من شروط الزواج.
البداية عندما أقام المدعى دعوى فسخ عقد زواج، بأن الزوجة ليست بكر،أمام محكمة أول درجة، التى قضت برفض الدعوى، وقام بالاستئناف على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
قالت محكمة الاستئناف فى أسباب حكمها، أنه على فرض تبين الزوج عند الدخول ان زوجته ثيب، هذا القول على فرض صحته لا يبطل عقد الزواج ولا يعد لفسخه، وأن عقد الزواج عقد رضائي قوامه الإيجاب والقبول وأن عقد الزواج من شروطه أن تكون المراة محلا للعقد وإن ثيبوبة الزوجة ليست من قبيل العيوب التى اعد عقد الزواج لإثباتها ،ومن ثم فإن أن اقرار الزوجة بنفسها او وليها فى صلب وثيقة الزوج أنها بكر حال كونها ثيب لا يعد من قبيل الفسخ ،وإن الواضح من المذهب الحنفى أنه اشترط الزواج فى العقد شفاهة او كتابة .
وتابعت المحكمة فى أسباب حكمها أن عقد الزواج صحيح والشرط باطل وإذا وجد الشراط خلاف ما اشترطه لا يكون له الخيار في فسخ العقد او طلب بطلانه إذ أنه له دفع الضرر عنه بالطلاق، وهو أمر فى متناوله ولا يمتد أثر الثيبوبة الى صحة العقد وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم للأسباب التالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة