أقام مطلق دعوي تعويض، ضد مطلقته، أمام دائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، اتهم مطلقته بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، والتشهير به وتبديد نفقات أولاده، والحصول على حقوق غير مستحقة، وقدم مستندات طبية يفيد تعديها عليه بالضرب والتسبب له في إصابات صنفتها التقارير الطبية بعاهة واستلزمت خضوعه لعلاج دام 6 شهور، بخلاف مستندات وصور لمنشورات قامت بنشرها على فيس بوك بسبه ونشر محادثات خاصة بينهما.
وتابع الأب لطفلين بدعواه:"زوجتي أشعلت النيران في سيارتي وبسبب أولادي دفعتني للتنازل عن البلاغ المحرر ضدها وبعدها تم الطلاق بعد أن سدت أمامنا كافة الحلول الودية للصلح، وتسببت لي ضرر مادي ومعنوي خلال سنوات زواجنا جراء عنفها وأبتزني ولاحقتني بدعاوي حبس".
وأشار بدعواه للتعويض والتي طالب بإلزام مطلقته بسداد تعويض عما لحق به من أضرار بعد سبه وقذفه:" طالبت بسقوط حقها في الحضانة بعد أن رأيت على يديها ما لا يطيقه بشر بسبب ابتزازها لي بأولادي، وبالرغم من ذلك أقامت ضدي دعاوي حبس، وذلك رداً علي دعوي التعويض التي أقيمت ضدها، والتي أرفقتها بالتقارير الطبية، بعد أن منعتني من رؤية الأطفال، ورفضت رد حقوقي ودمرت حياتي".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة