أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي سب وقذف وتشهير ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح بأكتوبر، واتهمته باستغلال حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها وسبها بأبشع الألفاظ، وقيامه بتلفيق اتهامات كيدية ضدها، لتؤكد بدعواها:" زوجي دمر زواجنا بعد شهرين زواج، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، وذلك بعد أن قرر معاقبتي بسبب اعتراضي على طلبه بتسليمي له راتبي الشهري، ليقوم بتلقيني علقة موت، وطردني من منزلى، وقام بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بعد نشوب خلافات بينها وزوجها بعد شهرين زواج:" حرمني زوجي من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي، وجعلني أذوق العذاب بسبب إصراره علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" قدمت بلاغ ضده وأثبت ما حدث بي من إصابات على يديه، واتهمته بالتشهير بي وحرماني من حقوقي الشرعية، ليرفض كافة الحلول للانفصال عني ويطالبني بإبراءه من حقوقي الشرعية، وعندما رفض بدأ تشويه سمعتي، ورفضه تطليقي والإنفاق علي، بسبب تحريض أهله له علي إيذائي".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح:" قدمت طلب تسوية للحصول على الطلاق وحبسه بدعاوي قضائية بمحكمة الأسرة، للتصدي لمواصلته تهديدي للتنازل عن حقوقى، ورفض العودة له بسبب اكتشافي زواجه مني طمعا في أموالي وعائلتي، وقمت بالاصرار على الطلاق بسبب سوء عشرته".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة