أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، قالت فيها إنها تعرضها للضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها، وأضافت أن زوجها دائم الإساءة إليها، وأنه أقدم على تشويهه سمعتها بسبب مطالبتها له بسداد مصروفات أبنها التعليمية، وامتنع عن الإنفاق عليها وأولادها الأربعة طوال عام و3 شهور رغم يسار حالته المادية.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" بعد 18 سنه زواج اتهمني زوجي أنني نكدية، وأصبح يقضي معظم وقته خارج المنزل، ثم قرر معاقبتي بالنفقات، وعندما طالبته بالطلاق رفض وساومني علي حقوقي الشرعية، واتهمني بسوء الخلق، وانهال علي بالضرب المبرح، وشوه سمعتى،مما دفعني لملاحقته لاسترداد حقوقي والحصول على الطلاق".
وتابعت الزوجة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، ورفض حصول أولاده علي النفقات التعليمية رغم يسار حالته المادية، لأعيش في عذاب بسبب تهديده لي وإصراره علي إيذائي، ورفضه عقد الصلح والانفصال عني ودياً، وانهال علي بالضرب وأحدث بي عاهة مما دفعني لمطالبته بمليون جنيه تعويض عما لحق بي من أضرار".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة